هل صدر فعلًا قرار حظر النشر الخاص بـ “الضبعة”؟ ومن أصدره؟
 
 

قال مسئول بارز في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية لـ”مدى مصر” إن الخبر الذي نشرته الوكالة حول حظر النشر في مشروع مفاعل الضبعة النووي “لا يستند لمصدر في جهة قضائية أصلًا، بل أملت جهة إدارية القرار شفويًا على أحد محرري الوكالة دون بيان رسمي”.

ورفض المصدر المقرب من رئيس تحرير الوكالة تسمية الجهة التي أصدرت القرار، كما رفض الإجابة على سؤال من “مدى مصر” حول كون تلك الجهة “سيادية” من عدمه.

وقال المسئول، الذي شدد على طلب عدم ذكر اسمه: “القرار لا يستند لقانون الإجراءات الجنائية ولا قانون العقوبات اللذان يحصران الحق في إصدار حظر النشر على الجهات القضائية.. كما أن الوكالة لم تزعم أن القرار صادر من النائب العام ولا من أي جهة قضائية”، مضيفا أن “القرار لا يستند إلى قضية يجري النظر فيها من قبل القضاء أصلًا كما ينص القانونان (العقوبات والإجراءات الجنائية) بل إلى مصلحة قومية تستدعي هذا الحظر” .

كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) قد قالت في خبر نشرته أمس، الثلاثاء، إنه قد “تقرر حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب السيد وزير الكهرباء” دون توضيح لمصدر القرار ولا مبرراته، وهو الخبر الذي نقله عنها معظم الصحف والمواقع الإخبارية المصرية.

من جانبه، قال محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء لـ “مدى مصر”: ” من غير الواضح علاقة الوزارة بصدور القرار حتى الآن.. ما نؤكد عليه هو التزامنا بتنفيذ أي قرار رسمي في هذا السياق”.

فيما قال مصدر رفيع المستوى في المكتب الفني للنائب العام إن قرارات حظر النشر لا يمكن أن تصدر إلا من جهات قضائية، هي على سبيل الحصر: قاضي التحقيقات والنيابة العامة وقاضي الموضوع، وهي قرارات لا يمكن أن تصدر إلا بشأن قضية ينظرها القضاء أو قد يكون التحقيق بدأ بشأنها، على أن يتخذ ذلك شكل القرار الرسمي المكتوب تبعًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.

وأضاف المسئول الذي طلب بدوره عدم ذكر اسمه لـ “مدى مصر”: “ينبغي أن يرتبط صدور قرار حظر النشر بأسباب تتعلق بالأمن القومي أو حماية الآداب العامة”، مضيفا أن “مشروع الضبعة ليس شأنًا قضائيًا حاليا، بمعنى أن تحقيقا لا يجري بشأنه، كما أنه ليس محلًا لقضية ينظرها القضاء.. من غير الواضح كيف يمكن أن يكون القرار قد صدر” .

وعقب المحامي أحمد راغب، مدير الجماعة الوطنية للقانون وحقوق الإنسان، قائلًا لـ “مدى مصر”: “في حال لم يكن القرار صادرًا عن الجهات القضائية التي حددها القانون، وبشأن قضية ينظرها القضاء، وفي صورة قرار رسمي مكتوب ومعلن، فلا يمكن الاعتداد به لإنزال عقوبة جنائية على أي صحفي يخترقه”.

وأشار راغب إلى دراسة حول حظر النشر، أعدها في عام ٢٠٠٨، ذكر فيها أنه “يجدر بنا الإشارة إلى أن الحماية الجنائية للأسرار العسكرية وأسرار الملف القومي، والمنصوص عليها فى الباب الأول في الكتاب الثاني من قانون العقوبات “الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج” لا تتطلب صدور قرار من جهة ما بحظر النشر؛ فتلك المعلومات  محظور نشرها  من الأصل، وقد حددت المادة 85 من قانون العقوبات ما يقصد بالأسرار”.

وتعرف تلك المادة أسرار الدفاع “بأنها ١:  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا  الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص. ٢: الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من ناط بهم حفظها أو استعمالها، والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم،  خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه. ٣:  الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته. ٤:  الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم (…)  ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها”.

 

اعلان
 
 
بيسان كساب 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن